السيد البروجردي

426

جامع أحاديث الشيعة

سألته عن المرأة تزامل - 1 - الرجل في المحمل ، فيصليان - 2 - جميعا ، فقال : لا ولكن يصلى الرجل ، فإذا فرغ صلت المرأة . 1360 ( 28 ) يب 562 - موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جمعيا في المحمل ، قال : لا ولكن يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده . 1361 ( 29 ) مستدرك 222 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : أخروهن من حيث أخرهن الله . وتقدم في رواية سعد بن سعد ( 1 ) من باب ( 20 ) انه لا بأس ان يصلى الرجل في المحمل ومعه الحائض ما يناسب بعض المقصود . ويأتي في رواية علي بن جعفر ( 1 ) من الباب التالي ما يناسب الباب . وفى روايته الأخرى ( 4 ) من باب ( 13 ) جواز الصلاة في السفينة جماعة من أبواب ( 7 ) القبلة قوله عليه السلام : وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس ان يكون النساء بحيالهم . وفى أكثر أحاديث باب ( 21 ) انه يجوز للرجل ان يؤم النساء من أبواب ( 25 ) الجماعة وباب ( 29 ) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل على ذلك . - 24 - باب انه إذا كان الامام في صلاة الظهر ، فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر وقد كانت صلت الظهر تعيد المرأة صلاتها 1362 ( 1 ) يب 202 - 244 ( محمد بن مسعود - يب 244 ) العياشي ، عن جعفر

--> ( 1 ) تواصل - صا ( 2 ) يصليان - صا